13 أغسطس 2024
شهد مركز شباب روض الفرج صباج اليوم الثلاثاء واقعة تعدي من قبل أحد مدربي السباحة على ولي أمر، بعد اعتراض الاخير على تعنيف المدرب لنجله بالضرب والسباب.
بدأت الواقعة أثناء تمرين السباحة صباحة اليوم بمركز شباب روض الفرج، حيث قام "ع.ع" مدرب سباحة بالتعدي بالضرب والسباب على الطفل "ع.أ.ع" أثناء التمرين بدعوى تحفيزة، الأمر الذي أدى إلى انهيار الطفل من البكاء فتدخل الأب معاتبا المدرب بأن سلوكه لا يتماشى مع قواعد الرياضة وتعليمات وزارة الشباب والرياضة، إلا أن الأخير تطاول على ولي الأمر ونهرة بالسب والقذف.
طالب الأب تدخل إدارة المركز للتحقيق في الأمر وتوقيع عقوبة على المدرب إلا أن إدارة المركز ضربت عرض الحائط بتعليمات الوزارة ولم تتخذ أي اجراء تجاه المدرب مرتكب الواقعة.
كانت وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفقاً للأطر القانونية وجاء نص البيان:
فى ضوء الاحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام ، وفيما تمثل المنظومة الرياضة أحد أهم تلك الأوجه ، وفيما ارتأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة للدولة والحكومة المصرية فى شأن تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها هدياً بالدستور المصرى وعملاً بكافة القوانين المنظومة لهذا الشأن.
وفيما شهدت الساحة الرياضية خلال الآونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض وهى ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم السب والقذف في بعض الأحيان فضلاً عن قيام آخرين بترويج الشائعات لإثارة الجماهير على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية.
وحيث أنه قد لا يلقى الكثيرين بالا لما يقترفوه بالرغم من كونها تشكل جرائم جنائية منصوص عليها فى عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات وردت فى تلك القوانين ومنها على سبيل النثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات فى مواده أرقام : المادة 102 مكرر / فقرة 1 ، 171، 184، 185 ، 188 ، 302، 303، 305 ، 306 ، 307 ، 308، 308 مكرر ، 309 مكرر ، 309 مكرر أ ، 309 مكرر ب.
وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فى المادة رقم 84 والتى تنص على أن بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري باى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على احدى الجهات او الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي او أحد العاملين بها،
وكذا المادة 94: والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.